قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019.
كلفت السيدة مريم زعفوري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة ومراقبة تعاطي المهن الصحية بالقطاع الخاص بالإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة، ابتداء من 31 ماي 2019.
كلفت السيدة مريم زعفوري، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة ومراقبة تعاطي المهن الصحية بالقطاع الخاص بالإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة، ابتداء من 31 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون