قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة هدى عمارة، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "سهلول" بسوسة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة هدى عمارة، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "سهلول" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون