قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة وفاء الربيع، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الإنصات والتوجيه بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
كلفت السيدة وفاء الربيع، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الإنصات والتوجيه بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون