قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة رفقة بالريشي حرم يحياوي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس، ابتداء من 27 جويلية 2019.
كلفت السيدة رفقة بالريشي حرم يحياوي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس، ابتداء من 27 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون