أمر رئاسي عدد 167 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 167 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية ابتداء من يوم 11 أكتوبر 2019 إلى السادة الآتي ذكرهم:
- العميد محمد قدير الخنيسي،
- العقيد فيصل سليمان بوجليدة،
- محافظ الشرطة عام من الصنف الأول لطفي علي بن عثمان،
- الملازم أول عبد اللطيف الساسي بن عطالله،
- الوكيل أول رضى الوردي ظاهري،
- الوكيل أول عصام عبد الحميد عمار الجعفري،
- الوكيل أول حسان رشيد العمدوني.
أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية ابتداء من يوم 11 أكتوبر 2019 إلى السادة الآتي ذكرهم:
- العميد محمد قدير الخنيسي،
- العقيد فيصل سليمان بوجليدة،
- محافظ الشرطة عام من الصنف الأول لطفي علي بن عثمان،
- الملازم أول عبد اللطيف الساسي بن عطالله،
- الوكيل أول رضى الوردي ظاهري،
- الوكيل أول عصام عبد الحميد عمار الجعفري،
- الوكيل أول حسان رشيد العمدوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون