قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.
كلف السيد وسام القراطي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
كلف السيد وسام القراطي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون