قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019.
كلفت السيدة فدوى الغريبي حرم العيادي، مستشار المصالح العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة فدوى الغريبي حرم العيادي، مستشار المصالح العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون