قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سيف الدين مراد، مهندس رئيس، مكلف بالإشراف على تسيير المركز الجهوي للصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية بسوسة، بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سيف الدين مراد، مهندس رئيس، مكلف بالإشراف على تسيير المركز الجهوي للصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية بسوسة، بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون