قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019.
كلفت السيدة سميرة أولاد ناجي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
كلفت السيدة سميرة أولاد ناجي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون