قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة آمال النجار، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بتونس الشمالية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلفت السيدة آمال النجار، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بتونس الشمالية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون