قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 جوان 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 جوان 2019.
كلف السيد زياد بن علوان، تقني رئيس، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي الرياض بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد زياد بن علوان، تقني رئيس، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي الرياض بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون