أمر حكومي عدد 871 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 871 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
يمنح السيد محمد العيدودي، للشركة التونسية للتنقيب، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة نوفمبر 2019.
يمنح السيد محمد العيدودي، للشركة التونسية للتنقيب، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون