Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 871 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 871 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
يمنح السيد محمد العيدودي، للشركة التونسية للتنقيب، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟