قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 سبتمبر 2019.
كلفت الآنسة سناء فاتح، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإشراف المزدوج على التكوين في قطاع الخدمات والقطاعات المختلفة بالإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على قطاع التكوين الخاص بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلفت الآنسة سناء فاتح، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإشراف المزدوج على التكوين في قطاع الخدمات والقطاعات المختلفة بالإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على قطاع التكوين الخاص بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون