قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة نورة النوّالي حرم بوعزيز، متصرف مستشار، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة نورة النوّالي حرم بوعزيز، متصرف مستشار، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون