قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019.
كلفت السيدة عروسية العريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
كلفت السيدة عروسية العريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون