قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ألفة بن الحاج فرحات، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي بمساكن.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ألفة بن الحاج فرحات، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي بمساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون