Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رئيسين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 أفريل 2019.
سمي المهندسان المعماريان الأول الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الصحة:
ـ نورة الحسني،
ـ إحسان السديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟