قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رئيسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 أفريل 2019.
سمي المهندسان المعماريان الأول الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الصحة:
ـ نورة الحسني،
ـ إحسان السديري.
سمي المهندسان المعماريان الأول الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الصحة:
ـ نورة الحسني،
ـ إحسان السديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون