قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مراقب للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
سمي السيد نزار خميلي، مراقب مساعد للمصالح العمومية، في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
سمي السيد نزار خميلي، مراقب مساعد للمصالح العمومية، في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون