أمر حكومي عدد 872 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 872 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
يمنح السيد محمد الكافي، إطار بشركة اسمنت بنزرت، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أوت 2019.
يمنح السيد محمد الكافي، إطار بشركة اسمنت بنزرت، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون