قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلفت الدكتورة حياة الزرقوني حرم بوعلي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بطبربة.
كلفت الدكتورة حياة الزرقوني حرم بوعلي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بطبربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون