قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منير السلامي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير المشاريع البيداغوجية بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منير السلامي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير المشاريع البيداغوجية بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون