قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة هدى الجبالي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية أريانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة هدى الجبالي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية أريانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون