أمر حكومي عدد 875 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بإلغاء إبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 875 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
ألغي إبقاء الدكتورة شادلية السوسي، طبيب رئيس للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بمساكن، في حالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول مارس 2019.
ألغي إبقاء الدكتورة شادلية السوسي، طبيب رئيس للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بمساكن، في حالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون