Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 875 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بإلغاء إبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 875 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
ألغي إبقاء الدكتورة شادلية السوسي، طبيب رئيس للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي بمساكن، في حالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟