قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة صبيحة الحاجي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
كلفت السيدة صبيحة الحاجي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون