قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
كلف السيد فاضل بوعبيدي، مهندس أول، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين.
عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد فاضل بوعبيدي، مهندس أول، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين.
عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون