قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019.
كلفت السيدة الزهرة بنمسعود، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة والاستخلاص بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، ابتداء من 14 ماي 2019.
كلفت السيدة الزهرة بنمسعود، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة والاستخلاص بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، ابتداء من 14 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون