قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 6 ماي 2019.
كلف السيد سمير الورغمي، مهندس عام، بمهام مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة ابتداء من 3 ماي 2019.
كلف السيد سمير الورغمي، مهندس عام، بمهام مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة ابتداء من 3 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون