قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد سوف الجيل، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة البناءات والشبكات الفنية بالإدارة الفرعية للأشغال والصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "سهلول" بسوسة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد سوف الجيل، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة البناءات والشبكات الفنية بالإدارة الفرعية للأشغال والصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "سهلول" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون