أمر حكومي عدد 873 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 873 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
يمنح السيد محمد بن علي الوسلاتي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 15 سبتمبر 2019.
يمنح السيد محمد بن علي الوسلاتي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 15 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون