قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية المكلف بمهام مدير الشؤون الإدارية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية المكلف بمهام مدير الشؤون الإدارية والجهوية بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون