قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نجوى الميلي حرم الغيماجي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بالمصالح المشتركة الملحقة بديوان وزارة الصحة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نجوى الميلي حرم الغيماجي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بالمصالح المشتركة الملحقة بديوان وزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون