الفصل 94 مكرر
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006). - للأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من الفصل 100 من هذه المجلة حجز رخصة السياقة على الفور في الحالات التالية :
- السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية. - إذا نتج عن الحادث قتل أو جروح بليغة،
-السياقة برخصة سياقة معلقة الصلوحية. ويتم إعلام الجمهورية بذلك. ويحال المحضر إلى العدالة وتوجه نسخة منه مصحوبة برخصة السياقة في صورة الحجز على اللجنة الفنية المختصة في الحالتين الأولى والثانية وإلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل في الحالة الثالثة. وفي هذه الحالة الثالثة لا تسترد رخصة السياقة إلا إذا ثبتت براءة ذمة صاحبها من أي خطية إثر جريمة جولان وشريطة أن تكون صلوحيتها غير منتهية وألا تكون محل قرار سحب. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تعليق صلوحية رخصة السياقة على معنى هذه المجلة سببا من الأسباب التي يستند إليها لاستثناء الضمان عملا بالفصل 118 من مجلة التأمين.
- السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية. - إذا نتج عن الحادث قتل أو جروح بليغة،
-السياقة برخصة سياقة معلقة الصلوحية. ويتم إعلام الجمهورية بذلك. ويحال المحضر إلى العدالة وتوجه نسخة منه مصحوبة برخصة السياقة في صورة الحجز على اللجنة الفنية المختصة في الحالتين الأولى والثانية وإلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل في الحالة الثالثة. وفي هذه الحالة الثالثة لا تسترد رخصة السياقة إلا إذا ثبتت براءة ذمة صاحبها من أي خطية إثر جريمة جولان وشريطة أن تكون صلوحيتها غير منتهية وألا تكون محل قرار سحب. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تعليق صلوحية رخصة السياقة على معنى هذه المجلة سببا من الأسباب التي يستند إليها لاستثناء الضمان عملا بالفصل 118 من مجلة التأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون