الفصل 39
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر وقوف أو توقف العربات في الأماكن المحجرة بواسطة إشارات خاصة . ويحجر الوقوف المفرط والوقوف والتوقف الخطير أو المضايق. يعتبر وقوفا مفرطا كل وقوف بصفة مستمرة وبنفس المكان على الطريق وتوابعه لمدة تتجاوز سبعة أيام. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون