الفصل 2
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
"العربة " : هي كل وسيلة نقل مجهزة بمحرك أو تتنقل بواسطة الجر أو الدفع. "عربة ذات محرك": هي كل عربة مجهزة بمحرك دافع وتتجول على الطريق بوسائلها الخاصة. "السيارة" هي كل عربة ذات محرك معدة لنقل الأشخاص أو حمل الأشياء على الطريق أو لجر العربات أو المعدات ولا ينطبق هذا التعريف على الدراجات النارية. "السيارة الخاصة" : هي كل سيارة معدة لنقل الأشخاص لا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ. " العربة النفعية" هي كل عربة معدة لحمل الأشياء وتتجاوز حمولتها النافعة 500 كغ. " الشاحنة الخفيفة" هي كل سيارة معدة لحمل الأشياء ولا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ. " السيارة المزدوجة " : هي كل عربة ذات محرك معدة لنقل الأشخاص وحمل الأشياء لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص
فيه 3500 كغ ويتراوح عدد مقاعدها بين 4 و 9 باعتبار السائق. "الشاحنة الثقيلة" : هي كل عربة ذات محرك معدة لحمل الأشياء ويتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ. "الجرار الطرقي" : هو كل عربة ذات محرك معدة لتقرن بها نصف مجرورة بكيفية تجعلها تتحمل جزء من وزنها الجملي. "المجرورة ": هي كل عربة معدة أو مهيأة لتجر. "نصف مجرورة ": هي كل مجرورة معدة لتقرن بعربة ذات محرك أو بقادمه بصفة تجعل جزء منها يرتكز على العربة أو القادمة وجزء من وزنها الجملي تتحمله هذه العربة أو القادمة. "المجرورة الخفيفة " : هي كل مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 750 كغ. "مجموعة عربات": هي كل مجموعة متكونة من عربتين أو أكثر مقترنة ببعضها. "العربة المركبة: هي كل مجموعة متكونة من جرار طرقي ونصف مجرورة. " العربة المزدوجة": هي كل مجموعة متكونة من "عربة مركبة" ونصف مجرورة ترتكز على " قادمة. "الحافلة" : هي كل عربة ذات محرك معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق أو يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ. " الدراجة": هي كل عربة ذات عجلتين على الأقل تسير بجهد من يركبها وغير مجهزة بمحرك. " الدراجة النارية": هي كل دراجة مجهزة بمحرك. " الدراجة النارية الصغيرة": هي كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة اسطوانة محركها خمسين سنتيمترا مكعبا. "الدراجة النارية المتوسطة ": هي كل دراجة نارية ذات عجلتين تفوق سعة اسطوانة محركها خمسين سنتيمترا مكعبا دون أن تتجاوز مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا. "الدراجة النارية الكبيرة ": هي كل دراجة نارية ذات عجلتين تتجاوز سعة اسطوانة محركها مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا. لا يتغير نوع هذه الدراجات عند إضافة عربة جانبية أو عربة مجرورة. "الدراجة النارية ذات ثلاث عجلات" أو "الدراجة النارية ذات أربع عجلات" : هي كل دراجة نارية ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يتجاوز وزنها وهي فارغة 400 كغ ومجهزة بمحرك لا تتجاوز سعة اسطوانته مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا
"العربة الصغيرة ": هي كل عربة ذات ثلاث عجلات أو أكثر مجهزة بمحرك لا تتجاوز سعة اسطوانته خمسين سنتيمترا مكعبا. "العربات والمعدات الفلاحية ": هي المعدات المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي. تصنف العربات والمعدات الفلاحية كما يلي :
1. الجرارات الفلاحية: وهي العربات المتحركة بذاتها والمصممة خصيصا لجر أو تحريك المعدات المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي. 2. الالات الفلاحية المتحركة بذاتها: وهي الآلات التي يمكنها أن تتجول بوسائلها الخاصة ومعدة عادة للاستغلال الفلاحي. 3. العربات الفلاحية المجرورة ونصف المجرورة وتشمل: أ- العربات الفلاحية المجرورة ونصف المجرورة: وهي عربات النقل المصممة لغاية ربطها بجرار فلاحي أو بآلة فلاحية تتحرك بذاتها. ب. الآلات والادوات الفلاحية: وهي المعدات الأخرى المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي والتي لا تستعمل أساسا لنقل الأشخاص أو حمل المعدات والأشياء والمصممة لتجر بواسطة جرار فلاحي أو آلة فلاحية تتحرك بذاتها. " معدات الغابات": هي جميع المعدات المخصصة عادة للاستغلال الغابي وتطبق عليها التي تخضع لها العربات والمعدات الفلاحية. "معدات الأشغال العمومية": هي جميع المعدات المصنوعة خصيصا للأشغال العمومية ولا تستعمل عادة لحمل الاشياء أو نقل الأشخاص ما عدا مرافقين اثنين. يضبط تعريف وقائمة هذه المعدات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالنقل. "المزالج الملتوية" : هي تجهيزات تمكن من تثبيت الحاويات على الشاحنات و المجرورات و أنصاف المجرورات على مستوى تجهـيزاتها الركنية و تحول دون تحرك هذه الحاويات أو سقوطها أثناء الجولان. (أضيفت بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
فيه 3500 كغ ويتراوح عدد مقاعدها بين 4 و 9 باعتبار السائق. "الشاحنة الثقيلة" : هي كل عربة ذات محرك معدة لحمل الأشياء ويتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ. "الجرار الطرقي" : هو كل عربة ذات محرك معدة لتقرن بها نصف مجرورة بكيفية تجعلها تتحمل جزء من وزنها الجملي. "المجرورة ": هي كل عربة معدة أو مهيأة لتجر. "نصف مجرورة ": هي كل مجرورة معدة لتقرن بعربة ذات محرك أو بقادمه بصفة تجعل جزء منها يرتكز على العربة أو القادمة وجزء من وزنها الجملي تتحمله هذه العربة أو القادمة. "المجرورة الخفيفة " : هي كل مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 750 كغ. "مجموعة عربات": هي كل مجموعة متكونة من عربتين أو أكثر مقترنة ببعضها. "العربة المركبة: هي كل مجموعة متكونة من جرار طرقي ونصف مجرورة. " العربة المزدوجة": هي كل مجموعة متكونة من "عربة مركبة" ونصف مجرورة ترتكز على " قادمة. "الحافلة" : هي كل عربة ذات محرك معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق أو يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ. " الدراجة": هي كل عربة ذات عجلتين على الأقل تسير بجهد من يركبها وغير مجهزة بمحرك. " الدراجة النارية": هي كل دراجة مجهزة بمحرك. " الدراجة النارية الصغيرة": هي كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة اسطوانة محركها خمسين سنتيمترا مكعبا. "الدراجة النارية المتوسطة ": هي كل دراجة نارية ذات عجلتين تفوق سعة اسطوانة محركها خمسين سنتيمترا مكعبا دون أن تتجاوز مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا. "الدراجة النارية الكبيرة ": هي كل دراجة نارية ذات عجلتين تتجاوز سعة اسطوانة محركها مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا. لا يتغير نوع هذه الدراجات عند إضافة عربة جانبية أو عربة مجرورة. "الدراجة النارية ذات ثلاث عجلات" أو "الدراجة النارية ذات أربع عجلات" : هي كل دراجة نارية ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يتجاوز وزنها وهي فارغة 400 كغ ومجهزة بمحرك لا تتجاوز سعة اسطوانته مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا
"العربة الصغيرة ": هي كل عربة ذات ثلاث عجلات أو أكثر مجهزة بمحرك لا تتجاوز سعة اسطوانته خمسين سنتيمترا مكعبا. "العربات والمعدات الفلاحية ": هي المعدات المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي. تصنف العربات والمعدات الفلاحية كما يلي :
1. الجرارات الفلاحية: وهي العربات المتحركة بذاتها والمصممة خصيصا لجر أو تحريك المعدات المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي. 2. الالات الفلاحية المتحركة بذاتها: وهي الآلات التي يمكنها أن تتجول بوسائلها الخاصة ومعدة عادة للاستغلال الفلاحي. 3. العربات الفلاحية المجرورة ونصف المجرورة وتشمل: أ- العربات الفلاحية المجرورة ونصف المجرورة: وهي عربات النقل المصممة لغاية ربطها بجرار فلاحي أو بآلة فلاحية تتحرك بذاتها. ب. الآلات والادوات الفلاحية: وهي المعدات الأخرى المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي والتي لا تستعمل أساسا لنقل الأشخاص أو حمل المعدات والأشياء والمصممة لتجر بواسطة جرار فلاحي أو آلة فلاحية تتحرك بذاتها. " معدات الغابات": هي جميع المعدات المخصصة عادة للاستغلال الغابي وتطبق عليها التي تخضع لها العربات والمعدات الفلاحية. "معدات الأشغال العمومية": هي جميع المعدات المصنوعة خصيصا للأشغال العمومية ولا تستعمل عادة لحمل الاشياء أو نقل الأشخاص ما عدا مرافقين اثنين. يضبط تعريف وقائمة هذه المعدات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالنقل. "المزالج الملتوية" : هي تجهيزات تمكن من تثبيت الحاويات على الشاحنات و المجرورات و أنصاف المجرورات على مستوى تجهـيزاتها الركنية و تحول دون تحرك هذه الحاويات أو سقوطها أثناء الجولان. (أضيفت بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون