الفصل 67
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن استعمال العربات والمعدات المشار إليها بالفصل 66 من هذه المجلة في الجولان إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق خاصة بتشخيصها وأوزانها وأطواقها وأقيسة حمولتها وتجهيزها وتهيئتها وشروط ربطها وبتحديد مستويات التلوث والضجيج. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون