الفصل 36
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسمح إلا باستعمال الإشارات الضوئية بين غروب الشمس وطلوع النهار، ولا تستعمل المنبهات الصوتية إلا في حالة الضرورة القصوى. ويكون التنبيه بالإشارات الضوئية باستعمال أضواء الطريق أو المقاطعة بصفة متقطعة وقصيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون