الفصل 4
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مستعملي الطريق أن يسلكوا سلوكا لا يشكل خطرا ولا عرقلة للجولان. ويجب بصفة خاصة ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة لتسهيل مرور المترجلين والتوقف عند الاقتضاء خاصة عند اقتراب الأطفال والمعوقين والمسنين من المعبد أو عبوره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون