الفصل 109
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
كل من عليه من أجل إحدى الجرائم الواردة بهذه المجلة ما عدا المخالفات العادية وارتكب جديدة من نفس الصنف في ظرف الاثني عشر شهرا من تاريخ صدور بات يتعرض إلى أقصى عقوبتي السجن والخطية أو أقصى إحداهما فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون