الفصل 9
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق عربة في حالة الجولان العادي أن يسير بعربته قريبا من الحافة اليمنى للمعبد ولو كان الطريق شاغرا وبقدر ما تسمح به حالة المعبد أو خاصياته الهندسية أو اكتظاظه. على أنه يمكن السير في حالة كثافة حركة الجولان في شكل صفوف متوازية بالمعبد الذي يشتمل على سبيلين أو أكثر في اتجاه واحد. يجب على سائق الحيوانات في حالة السير العادي أن يقود حيواناته قرب الحافة اليمنى من حاشية الطريق اليمني أو قرب الحافة اليمنى من المعبد إذا كان جولان الحيوانات مسموحا به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون