الفصل 98
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ثبت أن السائق غير متحصل على رخصة السياقة أو الصنف المطلوب يحرم من إجراء الامتحان للحصول على رخصة سياقة لمدة:
- سنتين في صورة ارتكاب حادث مرور نتج عنه قتل أو أضرار بدنية. - سنة في صورة ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها بالأعداد 1و2 و4 و8 و9 و 10 من الفصل 85 وبالأعداد 3 إلى 7 من الفقرة الثالثة من الفصل 86 وبالأعداد 1 و 3 و 4 و 5 من الفصل 87 من هذه المجلة. (نقحت بالقانون عدد 66 لسنة 2009 - ستة أشهر عند عدم ارتكابه جريمة أخرى منصوص عليها بهذه المجلة أو بالأمر التطبيقي المشار إليه بالفصل 83 منها. وذلك من تاريخ معاينة الجريمة أو تاريخ بلوغ السن القانونية إذا تم ارتكاب الجريمة قبل بلوغ هذه السن.
- سنتين في صورة ارتكاب حادث مرور نتج عنه قتل أو أضرار بدنية. - سنة في صورة ارتكاب إحدى الجنح المنصوص عليها بالأعداد 1و2 و4 و8 و9 و 10 من الفصل 85 وبالأعداد 3 إلى 7 من الفقرة الثالثة من الفصل 86 وبالأعداد 1 و 3 و 4 و 5 من الفصل 87 من هذه المجلة. (نقحت بالقانون عدد 66 لسنة 2009 - ستة أشهر عند عدم ارتكابه جريمة أخرى منصوص عليها بهذه المجلة أو بالأمر التطبيقي المشار إليه بالفصل 83 منها. وذلك من تاريخ معاينة الجريمة أو تاريخ بلوغ السن القانونية إذا تم ارتكاب الجريمة قبل بلوغ هذه السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون