Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 101 رابعا

مجلة الطرقات

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009). - على مالك العربة إذا كان شخصا معنويا أن يدلي بهوية السائق المخالف، وفي صورة عدم الإدلاء بها في أجل عشرين يوما من تاريخ توجيه الإعلام بالمخالفة يصير الشخص المعنوي مدينا مباشرة بالمبلغ المالي للخطية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟