الفصل 101 رابعا
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009). - على مالك العربة إذا كان شخصا معنويا أن يدلي بهوية السائق المخالف، وفي صورة عدم الإدلاء بها في أجل عشرين يوما من تاريخ توجيه الإعلام بالمخالفة يصير الشخص المعنوي مدينا مباشرة بالمبلغ المالي للخطية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون