الفصل 43
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر تجهيز أي عربة بأجهزة إضاءة أو إشارة غير المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. ولا تتعلق هذه الأحكام بأجهزة الإضاءة الداخلية للعربة على شرط أن لا تضايق هذه الأجهزة بقية السائقين. يحجر استعمال كل إشهار بواسطة الإشارات الضوئية أو العاكسة للنور على العربات. تضبط شروط الإشهار على العربات بقرار من الوزير المكلف بالنقل. (أضيفت بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون