Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009) . - تسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها ستة أشهر عند ارتكاب إحدى الجنحتين المنصوص عليهما بالعددين 1 و 2 من الفصل 92 من هذه المجلة. وفي هاتين الحالتين، يحال المحضر في ظرف سبعة أيام على اللجنة الفنية المختصة التي تنظر فيه في ظرف شهر من تاريخ ارتكاب الجريمة. وتسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة في صورة ارتكاب إحدى الجنحتين المنصوص عليهما بالعددين 1 و2 من الفصل 92 من هذه المجلة، في ظرف سنة من تاريخ انقضاء مدة السحب، تطبيقا للفقرة الأولى من هذا الفصل. وتضاعف مدة السحب، في صورة السياقة خلافا لما اقتضاه قرار السحب وذلك بالنسبة إلى جميع الحالات الواردة بهذا الفصل وبالفصل 94 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟