الفصل 46
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
لوزير الداخلية في كل الحالات و للوزير المكلف بالتجهيز والولاة ورؤساء البلديات، كل فيما يخصه، أن يتخذوا التدابير اللازمة لتنظيم الجولان على الطرقات في حالات الخطر الاستثنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون