الفصل 102
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يتم إثبات جرائم الجولان التالية بأجهزة ووسائل يقع تحديدها وضبط شروط استعمالها بأمر:
-تجاوز السرعة القصوى المسموح بها
- تجاوز مدة السياقة المشار إليها بالفصل 8 من هذه المجلة
- تجاوز الوزن الجملي المرخص فيه والوزن الجملي الناقل المرخص فيه والحمولة القانونية على المغزل. - السياقة تحت تأثير حالة كحولية
- التلوث والضجيج الصادرين عن العربات.
-تجاوز السرعة القصوى المسموح بها
- تجاوز مدة السياقة المشار إليها بالفصل 8 من هذه المجلة
- تجاوز الوزن الجملي المرخص فيه والوزن الجملي الناقل المرخص فيه والحمولة القانونية على المغزل. - السياقة تحت تأثير حالة كحولية
- التلوث والضجيج الصادرين عن العربات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون