الفصل 112
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006). - إذا أدلى المخالف بما يفيد تأمين مبلغ الخطية خلال الأجل المذكور بالفصل 111 من هذه المجلة يتولى رئيس مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجع إليه بالنظر العون الذي عاين المخالفة إحالة المحضر على الناحية المختص. إذا لم يقم المخالف بالتأمين في الأجل المذكور يعتبر قد تنازل عن حقه في إحالة المحضر على الناحية وتصبح الخطية مستوجبة الخلاص النهائي. إذا لم يدل المخالف في الأجل المذكور بما يفيد الذي قام به يعتبر قد تم استصفاؤه بعنوان نهائي لمبلغ الخطية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون