الفصل 99
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق عربة أن يقدم إلى الأعوان المشار إليهم بالفصل 100 من هذه المجلة الوثائق اللازمة لاستعمال العربة في الجولان وسياقتها وذلك كلما طلب منه ذلك. تضبط قائمو هذه الوثائق بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون