الفصل 87 -3
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001). - يتم إيقاف نشاط مؤسسة تعليم سياقة العربات أو مركز
مختص في التكوين في مجال سياقة العربات بصفة نهائية في الحالات التالية :
- عدم احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بشرط الكفاءة المهنية الواجب توفره في الشخص الطبيعي أو في الممثل القانوني للذات المعنوية المستغلة للمؤسسة أو للمركز، - صدور بالسجن لمدة أكثر من ثلاثة بدون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ ضد الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المستغل للمؤسسة أو للمركز أو صدور بالتفليس ولم يسترد حقوقه. - اكتساب صفة عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريـفها حسب التشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للذات المعنوية المستغلة للمؤسسة أو للمركز.
مختص في التكوين في مجال سياقة العربات بصفة نهائية في الحالات التالية :
- عدم احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلقة بشرط الكفاءة المهنية الواجب توفره في الشخص الطبيعي أو في الممثل القانوني للذات المعنوية المستغلة للمؤسسة أو للمركز، - صدور بالسجن لمدة أكثر من ثلاثة بدون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ ضد الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المستغل للمؤسسة أو للمركز أو صدور بالتفليس ولم يسترد حقوقه. - اكتساب صفة عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريـفها حسب التشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للذات المعنوية المستغلة للمؤسسة أو للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون