الفصل 120
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا تسري أحكام هذه المجلة على السكك الحديدية الممتدة بالطرقات ولا على العربات السائرة على السكك الحديدية الممتدة بالطرقات ولا على العربات السائرة على السكك الحديدية التي تظل خاضعة للتشريع الخاص بها. على أن العربات التي في سيرها على السكك الحديدية تسلك شبكة الطرقات تبقى خاضعة للقواعد العامة للجولان على الطرقات المنصوص عليها بهذه المجلة بقدر ما تسمح بذلك التجهيزات الحديدية وخصوصيات هذه العربات وشروط استغلالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون