الفصل 123
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
كل عربة أو مجموعة عربات مستعملة في الجولان الدولي تخضع لأحكام هذه المجلة ما عدا الاستثناءات المترتبة عن اتفاق بين الحكومات المعنية. تعتبر عربة في الجولان الدولي بالتراب التونسي:
-إذا كانت على ملك أو معنوي يوجد مقره خارج البلاد التونسية - إذا كانت غير مسجلة بالبلاد التونسية
- إذا كانت مستوردة بصورة مؤقتة. وتعتبر مجموعة عربات في الجولان الدولي إذا طابقت إحدى العربات التي تتركب منها على الأقل التعريف الوارد بالفقرة المتقدمة.
-إذا كانت على ملك أو معنوي يوجد مقره خارج البلاد التونسية - إذا كانت غير مسجلة بالبلاد التونسية
- إذا كانت مستوردة بصورة مؤقتة. وتعتبر مجموعة عربات في الجولان الدولي إذا طابقت إحدى العربات التي تتركب منها على الأقل التعريف الوارد بالفقرة المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون